وليس جيدا، لأن الجعل للقتل لا للأسر. نعم، لو شرط الإمام السلب لمن استأسر، استحق سلبه (1).
الخامس: أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فيكون له السلب، فلو لم يغرر بنفسه، مثل أن يرمي سهما في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا، لم يكن له سلبه، لأن القصد التحريض على القتال ومبارزة الرجال ولا يحصل إلا بالتغرير.
ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه، فالسلب في الغنيمة، لأنهم باجتماعهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله.
ولو اشترك اثنان في قتله بأن ضرباه فقتلاه أو جرحاه فمات من جرحهما، فالسلب لهما - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية (2) - لأن قوله: " من قتل قتيلا فله سلبه " (3) يتناول الاثنين والواحد على حد واحد، فلا وجه للتخصيص.
وقال أحمد في رواية: يكون غنيمة، لأن سبب استحقاق السلب التغرير، ولا يحصل بقتل الاثنين (4).
وهو ممنوع، فقد يحصل التغرير بالاثنين.
ولو اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، قال