مقصود (1). وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان (2).
مسألة 265: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام (3) أو من نصبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.
وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين، وأمن بوائق الظالمين.
قال الشيخ: وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على ولده وزوجته إذا أمن الضرر (4).
ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة، وسلمه في العبد (5).
وفي رواية حفص بن غياث أنه سأل الصادق (عليه السلام): من يقيم الحدود؟
السلطان أو القاضي؟ فقال: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (6).
وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان (7)، عملا بهذه الرواية، كما يأتي (8) أن للفقهاء الحكم بين الناس، فكان إليهم إقامة الحدود، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.
وقد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة