قال الشيخ (رحمه الله): تجوز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل، كالإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب (1).
وهو قول أكثر العلماء (2)، للأصل.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز التفرقة بينه وبين كل ذي رحم محرم، كالعمة من ابن أخيها والخالة مع ابن أختها بالقياس على الأبوين (3). وهو باطل.
وتجوز التفرقة بين الرحم غير المحرم إجماعا، وكذا بين الأم وولدها من الرضاع أو أخته منه، لأن القربة به لا توجب نفقة ولا ميراثا، فلا تمنع التفريق، كالصداقة.
وتجوز التفرقة بينهما في العتق، فتعتق الأم دون الولد، وبالعكس.
وكذا تجوز التفرقة في الفداء إجماعا، لأن العتق لا تفرقة فيه في المكان، والفداء تخليص، كالعتق.
ولو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم، وجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم،، لأن قيمتهم تزيد بذلك، فإن من اشترى اثنين على أن أحدهما أم يحرم الجمع في الوطء والتفرقة بينهما فتقل قيمتها لذلك، فإذا ظهر أن إحداهما أجنبية، أبيح له وطؤها والتفريق، فتكثر القيمة، فيرد الفضل، كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا.