الفصل الثالث في الأمان وفيه مباحث:
الأول: في تعريفه وتسويغه.
عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، وهو جائز إجماعا.
قال الله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) * (1).
وروى العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمن المشركين يوم الحديبية، وعقد معهم الصلح (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت:
ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): " يسعى بذمتهم أدناهم "؟ قال " لو أن جيشا من المسلمين حاصروا (3) قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره (4)، فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به " (5).