فإن أختار الدال قيمتها، مضى الصلح، وسلم إليه القيمة، لتعذر تسليم العين إليه. وإن امتنع، فإن أختار صاحب القلعة دفعها إلى الدال وأخذ قيمتها، دفعت الجارية إلى الدال، وسلم إلى صاحب القلعة قيمتها، ويكون جاريا مجرى الرضخ، وكان الصلح ماضيا. وإن امتنع كل منهما، فسخ الصلح عند الشيخ (1)، لتعذر إمضائه، لأن حق الدال سابق، ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح، ولصاحب القلعة أن يحصن قلعته كما كانت من غير زيادة، وهو مذهب الشافعي (2).
والوجه: دفع القيمة، كما لو أسلمت الجارية قبل دفعها إليه، لما في فسخ الصلح من تضرر المسلمين. ورعاية حكمة دفع ضرر يسير عن صاحب العين في مقابلة ثبوت ضرر عظيم في حق المسلمين كافة، فإنه ربما لا يمكن فتح القلعة بها مناف لحكمة الشارع.
مسألة 114: لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة، فإن كانت الجارية باقية على الكفر، سلمت إليه، عملا بالشرط.
وإن أسلمت قبل الصلح والأسر، دفع إلى الدال قيمتها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاء منهم مسلما رده إليهم، فلما جاءت مسلمات منعه الله تعالى من ردهن (إلى الكفار) (3) وأمره برد مهورهن على أزواجهن، وفسخ ما كان عقده (عليه السلام) من الهدنة (4).