بعقد مستأنف - وبه قال الشافعي (1) - لأن الأب عقد الذمة لنفسه، وإنما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر، فإذا بلغوا، زال المقتضي للدخول.
وقال أحمد: يدخلون بغير عقد متجدد، لأنه عقد دخل فيه الصغير (2)، فإذا بلغ، لزمه، كالإسلام (3).
والفرق: علو الإسلام على غيره من الأديان، فألزم به، بخلاف الكفر.
إذا ثبت هذا، فإنه يعقد له الأمان من حين البلوغ، ولا اعتبار بجزية أبيه، فإن كان أول حول أقاربه، استوفى منه معهم في آخر الحول، وإن كان في أثناء الحول، عقد له الذمة، فإذا جاء أصحابه وجاء الساعي، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله، أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول الحول، لم يجبر على الدفع.
ولو كان أحد أبوي الطفل وثنيا، فإن كان الأب، لحق به، ولم تقبل منه الجزية بعد البلوغ، بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع، رد إلى مأمنه في دار الحرب، وصار حربا. وإن كانت الأم، لحق بالأب، وأقر في دار الإسلام بالجزية.
مسألة 172: الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا، لقوله (عليه السلام):
" رفع القلم عن ثلاثة - وعد - المجنون حتى يفيق " (4).