ولو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود، فكلهم شركاء في النفل، لأنهم فارقوا العسكر جملة وأحرزوا المصاب بالعسكر جملة، فكانوا بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم، وبعضهم كان ردءا لهم.
ولو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية، كما لو لم يفترقوا، لأنهم اشتركوا في الإحراز.
ولو تفرقت السرية سريتين وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الأخرى ثم التقتا، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية، ولو لم يلتقوا إلا عند العسكر، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة.
ولو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر، قيل (1): تكون الغنيمة كلها لهم تقسم على سهام الغنيمة، لأنهم تفردوا بالإحراز إلى دار الإسلام، وهو سبب في التملك، وإذا صارت الغنيمة كلها لهم، بطل التنفيل.
ولو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، احتمل الجواز - وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (2) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال يوم بدر: " من أخذ شيئا فهو له " (3).