ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام، وأن يقيموا ثلاثة أيام، فيجوز (حينئذ أن ينتقل) (1) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز، لأنه لا مانع منه.
ولو مرض بالحجاز، جازت له الإقامة، لمشقة الانتقال عليه. ولو مات، دفن فيه.
قال الشيخ (رحمه الله): يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره (2).
ولو كان له دين، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه، بل يوكل في قبضه.
قال الشيخ (رحمه الله): ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز، لأنه ليس بموضع إقامة، ولا له حرمة ببعثة النبي (صلى الله عليه وآله) منه. ولو كان فيه جزائر وجبال، منعوا من سكناها، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز، لأنها في حكم البلاد (3).
مسألة 196: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا، قاله الشيخ (4) (رحمه الله) - وبه قال الشافعي وأحمد (5) - لقوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (6) والمراد به الحرم، لقوله تعالى: * (وإن خفتم عيلة) * (7) يريد ضررا بتأخر الجلب عن الحرم، ولقوله تعالى: * (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) * (8).