الرجوع إلى الحق، وأما أهل الذمة فلا يتحقق هذا المعنى فيهم (1).
وأما نحن: فلا فرق بينهما في وجوب الضمان عليهما.
وإن استعانوا بالمستأمنين، انتقض أمانهم، وصاروا حربا لا أمان لهم.
فإن ادعوا الإكراه، قبل بالبينة لا بمجرد الدعوى، بخلاف أهل الذمة، لأن الذمة أقوى كما.
مسألة 244: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي، وبه قال أصحاب الرأي (2).
وقال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: ليس له ذلك (3). وهو خلاف ما عليه الأصحاب.
والشافعي خرج ذلك أيضا، لأن أهل الذمة يجوزون قتل أهل البغي مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز (4).
وهو ممنوع على ما يأتي تفصيله.
أما لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع لا يجوز ذلك، لم يجز إلا بأمرين: أحدهما: فقد من يقوم مقامهم.
الثاني: أن يكون مع الإمام قوة متى علم منهم قتلهم مدبرين كفهم عنه.
مسألة 245: إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلوا، فإن كان للإمام قوة على قهرهما، فعل، ولم يكن له معاونة إحداهما على الأخرى، لأن كل