ويقسم المال أخماسا: خمسه لمستحقيه، وأربعة أخماس لباقي الغانمين، وهو أصح قولي الشافعي (1).
والثاني: أن نصيب المعرض يضم إلى الخمس، لأن الغنائم في الأصل لله تعالى، لقوله تعالى: * (قل الأنفال لله) * (2) فمن أعرض رجعت حصته إلى صلها (3).
ولو مات واحد من الغانمين ولم يعرض، انتقل حقه إلى الورثة، لأنه ثبت له ملك أو حق ملك، وكلاهما موروث، فإن شاؤوا أعرضوا، وإن شاؤوا طلبوا.
وللشافعية ثلاثة أوجه في أنه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟
أظهرها: أنهم لا يملكون بل يملكون إن تملكوا، بدليل صحة الإعراض، ولو ملكوا بالاستيلاء، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.
والثاني: يملكون بالحيازة والاستيلاء، لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب للملك (4). ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء، فلو لم يملكه الغانمون، بقي الملك (5) لا مالك له. نعم، هو ملك ضعيف يسقط بالإعراض، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملك على الأظهر.
والثالث: أن ملكهم موقوف، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا، ظهر