على حكم الله مجهولا، فكان باطلا.
وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، لأن حكم الله تعالى معلوم، لأنه في حق الكفرة: القتل في المقاتلين، والاسترقاق في ذراريهم، والاستغنام في أموالهم (1).
ونحن نقول: حكم الله تعالى معلوم في حق قوم ممتنعين ومع الظهور عليهم، أما في حق قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.
مسألة 70: يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاب بني قريظة لما رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل الرجال وسبي الذراري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة " (2).
قال الخليل: الرقيع اسم سماء هذه الدنيا، ويقال: كل واحدة رقيع للأخرى، فهي أرقعة (3).
مسألة 71: يشترط في الحاكم سبعة: الحرية والإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والفقه والعدالة. فالعهد ليس مظنة للفراغ في نظر أمور الناس وكيفية القتال وما يتعلق به من المصالح، لاشتغال وقته بخدمة مولاه.
والكافر لا شفقة له في حق المسلمين ولا يؤمن عليهم. والصبي جاهل بالأمور الخفية المنوطة بالحرب، وكذا المجنون. والمرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحها (4). والجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعا.
والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) * (5).