ومالك وأحمد في رواية (1) - لأن السلب جعل تحريضا على القتال، فلا يستحقه إلا بشرط الإمام، كالنفل.
وقال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن الجنيد من علمائنا، وأحمد في الرواية الأخرى: يخص به القاتل، سواء قال الإمام أو لم يقل (2)، لما تقدم من الرواية (3).
وليس فيها دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال، فجاز أن يكون الرسول (صلى الله عليه وآله) شرط له ذلك أولا، وإذا شرط له السلب، جاز له أخذه وإن لم يأذن له الإمام.
وقال الأوزاعي: يشترط إذن الإمام. وإن لم يشرطه (4) في الاستحقاق.
قال: لأنه مجتهد فيه، فلا ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام (5).
الثاني: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فلو قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا لا رأي له ونحوهم ممن لم يقاتل، لم يستحق سلبه إجماعا، لأن قتل هؤلاء منهي عنه، فلا يستحق به نفل. ولو قتل