ولأن ملك الكفار قد زال ولا يزول إلا إلى المسلمين، وهو أحدهم، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة، فينعتق عليه ذلك النصيب.
احتج الشافعي: بأنه لم يحصل تملك تام، إذ للإمام أن يعطيه حصته من غيره، فنصيبه غير متميز من الغنيمة.
قال الشيخ (رحمه الله): والأول أقوى (1).
ثم قال الشيخ (2): ينعتق نصيبه، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين، لأصالة البراءة، ولا دليل على شغلها (3). والقياس على المعتق باطل، لأن هناك إنما وجب عليه التقويم، لأن العتق صدر عنه.
أما لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم، فإنه ينعتق نصيبه قولا واحد.
ولو رضي بالقسمة، فالأقرب التقويم عليه، لأن ملكه برضاه.
هذا إذا كان موسرا، ولو كان معسرا، عتق قدر نصيبه، ولم يقوم عليه الباقي.
ولو أسر أباه منفردا به، لم ينعتق عليه، لأن الأسير لا يصير رقيقا بالأسر، بل باختيار الإمام، لأن للإمام حق الاختيار إن شاء قتله، وإن شاء استرقه، وإن شاء من عليه، وإن شاء فأداه، فإن أختار الإمام استرقاقه، عتق على السابي أربعة أخماسه، وقوم الخمس عليه إن كان موسرا، قاله بعض الشافعية (4).
قال: ولو أسر أمه، أو ابنه الصغير، فإنه يصير رقيقا بالأسر، فإن