مسألة 95: الأقرب جواز استرقاق بعض الشخص، والفداء والمن في الباقي.
وللشافعية وجهان بناء على القولين في أن أحد الشريكين إذا أولد الجارية المشتركة وهو معسر، يكون الولد كله حرا، أو يكون بقدر نصيب الشريك رقيقا؟ فعلى تقدير عدم الجواز قالوا: إذا ضرب الرق على بعضه، رق الكل. وقال بعضهم: يجوز أن يقال: لا يرق شئ (1).
وإن أختار الفداء، جاز الفداء بالمال سلاحا كان أو غيره، ويجوز أن يفدى بأسارى المسلمين. ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا في أيديهم، ولا يجوز رد أسلحتهم في أيدينا بمال يبذلونه، كما لا يجوز بيع السلاح منهم. وفي جواز ردها بأسارى المسلمين وجهان، والأقرب عندي الجواز.
وأما العبيد إذا وقعوا في الأسر، كانوا كسائر الأموال المغنومة لا يتخير الإمام فيهم، لأن عبد الحربي ماله، لأنه لو أسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيده، لم يزل ملك الحربي عنه، وإذا سباه المسلمون، كان عبدا مسلما لا يجوز المن عليه، ويجوز استرقاقه، ولولا أنه مال، لجاز تخلية سبيله كالحر، ولما جاز استرقاقه، لأنه مسلم. وهذا قول أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: لو رأى الإمام قتله، لشره وقوته، قتله وضمن قيمته للغانمين (3).
والأولى عندي جواز قتله من غير ضمان، دفعا لشره.
مسألة 96: لو أسلم الأسير بعد الأسر، سقط عنه القتل إجماعا، لما