له، فلم يسهم له، كما لو كان تحت مخذل (1).
والفرق: أن المخذل لا يستحق شيئا بالحضور، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.
ولو غزا الصبي على فرس، أسهم له ولفرسه على خلاف بيننا وبين العامة في استحقاق الصبي السهم.
ولو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما، فالأقرب أنهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس، لأنا قد بينا أنه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس. ولأن سهم الفرس له، فإذا لم يستحق هو بحضوره سهما ففرسه أولى، بخلاف العبد، فإن الفرس هناك لغيره وهو السيد.
ولو غزا المرجف أو (2) المخذل على فرس، فلا شئ له ولا لفرسه.
ولو غزا العبد بغير إذن مولاه، لم يرضخ (3) له، لأنه عاص.
مسألة 142: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين - التي تدخل دار الحرب - ويعتبرها، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال، ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له، لأنه كل وضرر، كالحطم، وهو الذي يتكسر من الهزال، والقحم - بفتح القاف وسكون الحاء - وهو الكبير السن الهرم الفاني، والضرع - بفتح الضاد والراء - وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه، والأعجف، وهو المهزول، والرازح، وهو الذي لا حراك به من الهزال.
فلو أدخل فرس من هذه، قال الشيخ (رحمه الله): يسهم له (4) - وبه قال