حربي مالا بالقتال، أخذ منه الخمس، والباقي له، وإن أخذه على جهة السوم ثم جحد أو هرب، فهو له خاصة ولا خمس (1).
وقال بعضهم: ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه، لأنهم ما وصلوا إليها إلا بتغرير أنفسهم، كما لو قاتلوا (2).
وعن أبي إسحاق أن المختلس يكون فيئا، لأنه حصل بغير إيجاف خيل ولا ركاب (3)، كما هو مذهبنا.
وقال بعضهم: هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب وأخذوا، فأما إذا أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واختلاس، فهو غلول، لأنهم قالوا: ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه، بل يكون غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام (4).
وقال أبو حنيفة: إنه ينفرد المهدى إليه بالهدية بكل حال (5).
والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن علم أنه للكفار، قال بعض الشافعية: إنه يكون لواجده، لأنه ليس مأخوذا بقوة الجند أو قوة الإسلام حتى يكون فيئا، ولا بالقتال حتى يكون غنيمة (6).