ولو كان الزوجان مملوكين، قيل: لا ينفسخ النكاح، لعدم حدوث رق فيهما، لأنه كان ثابتا قبل السبي (1).
والوجه: أن الغانم يتخير، كما لو بيعا عليه.
مسألة 107: قد ذكرنا فيما تقدم (2) أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم، تكون أم ولد في الحال عند الشيخ (رحمه الله).
وللشافعية طريقان: إن قلنا: إن الغانمين لا يملكون قبل القسمة، فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه، لأن نفوذه لم يصادف الملك. وإن قلنا:
يملكون، ففي نفوذ الاستيلاد وجهان، لأنه ملك ضعيف، ويقرب الوجهان لضعف الملك من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشتري في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت الملك.
الطريق الثاني: إن قلنا بثبوت الملك، قطعنا بنفوذ الاستيلاد، وإلا فقولان كالقولين في استيلاد الأب جارية الابن. وقد تجعل هذه الصورة أولى بنفوذ الاستيلاد، لأن حق الابن (3) أقوى من حق سائر الغانمين وحق الأب أضعف من حق الغانم الواطئ.
ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه.
وإذا قيل به، فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر يوما ففي نفوذ الاستيلاد حينئذ قولان (4).