والثاني على سنة، تنزيلا على الأكثر (1).
واعترضه بعضهم بأنه لا تجوز الهدنة مع القوة إلى سنة بل أقل من سنة (2).
مسألة 206: إذا كان بالمسلمين قوة ورأي الإمام المصلحة في المهادنة، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا.
قال الله تعالى: * (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) * (3).
ولا يجوز أن يهادن سنة، لأنها مدة الجزية، ولا يقرر الكافر سنة بغير جزية.
وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان:
الجواز، لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية كالأربعة.
وأصحهما عندهم: المنع، لأن الله تعالى أمر بقتل المشركين (4) مطلقا، وأذن في الهدنة أربعة أشهر (5) (6).
وأما إذا كان في المسلمين ضعف، فإنه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هادن قريشا بالحديبية عشر سنين (7)، وكان (عليه السلام) قد خرج ليعتمر لا ليقاتل، وكان بمكة