عدم نفقة، فلا جناح عليه، لقوله تعالى: * (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان) * (1) لأنهم بمنزلة المكرهين.
والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا، لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال:
(لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) (2).
وقوله (عليه السلام): (لا هجرة بعد الفتح) (3) محمول على الهجرة من مكة، لأنها صارت دار الإسلام أبدا، ولا هجرة بعد الفتح فاضلة كفضلها قبل الفتح، لقوله تعالى: * (ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) * (4) الآية.
مسألة 5: يشترط في وجوب الجهاد أمور ستة: البلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة، وليس الإسلام عندنا شرطا لوجوب شئ من فروع العبادات وإن كان شرطا في صحتها، خلافا لأبي حنيفة (5).
والبلوغ والعقل شرطان لوجوب سائر الفروع قال ابن عمر: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وأنا ابن أربع