فاختلف، كالتعزير.
قال الشيخ (رحمه الله): الرضخ يكون من أصل الغنيمة (1) - وهو أحد أقوال الشافعي (2) - لأنهم يستحقون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة، فكانوا كالحفاظ والناقلين تكون أجرتهم من الأصل. ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصته من الخمس جاز.
والثاني للشافعي: يكون من أربعة الأخماس، لأنهم يستحقون ذلك بحضورهم الوقعة، فأشبهوا الغانمين (3).
والثالث: أنه يدفع من سهم المصالح، لأن مستحق الرضخ ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخمس، فلم يكن الدفع إليه إلا على وجه المصلحة، فكان من سهم المصالح (4).
ولو استأجر الإمام أهل الذمة للقتال، جاز، ولا يبين المدة، لأن ذكر المدة غرر، فربما زادت مده الحرب أو نقصت، وعفي عن الجهالة هنا، لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال، لم يستحقوا شيئا، وإن كان قتال، فإن قاتلوا، استحقوا الأجرة، وإلا فإشكال ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد، ومن أنه يستحق (5) بالحضور، لأنه بمنزلة القتال في حق المسلم يستحق به السهم، فكذا هنا. والأول أقوى.
ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس، احتمل أن يعطى ما