إذا ثبت أن المأخوذ جزية، فلا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء - وبه قال الشافعي (1) - لما تقدم، ولأن عمر قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى ون الاسم (2).
وقال عمر بن عبد العزيز حيث لم يقبل من نصارى بني تغلب إلا الجزية: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد أذنتكم بالحرب (3).
وقال أبو حنيفة: إنها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما. وبه قال أحمد (4).
وعلى ما قلناه يكون مصرفه مصرف الجزية.
ولو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة، قبل منه، لأن المأخوذ منه عندنا جزية.
ومن قال: إنه صدقة قال: ليس لهم ذلك، لئلا يغير الصلح (5).
أما الحربي من التغلبيين فإنه إذا بذل الجزية، قيل: قبلت منه، لقوله (عليه السلام): " أدعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم " (6) (7).