ومالك (1) وأحمد (2) - لعموم الأمر بالحد والقصاص. ولأن المقتضي لإيجاب القصاص موجود، والمانع من التقديم - وهو خوف اللحاق بالعدو - مفقود. ولأن كل موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حد الزنا، كدار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القصاص ولا الحد إلا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام، لأنه مع غيبة الإمام ونائبه لا يد للإمام عليه، فلا يجب عليه الحد بالزنا، كالحربي (3).
ونمنع من ثبوت حكم الأصل، ويفرق بأن الحربي غير ملتزم بأحكام الإسلام، بخلاف المسلم.
مسألة 151: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام، فلو غنموا ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوه منهم، فإن الأولاد ترد إليهم بعد إقامة البينة، ولا يسترقون إجماعا.
وأما العبيد والأموال: فإن أقام أربابها البينة بها قبل القسمة، ردت عليهم بأعيانها، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا في قول عامة أهل العلم (4)، خلافا للزهري وعمرو بن دينار، فإنهما احتجا: بأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة، كسائر أموالهم (5).
وهو خطأ، فإنا بينا أن الكفار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام.
وإن جاؤوا بالبينة بعد القسمة، فلعلمائنا قولان:
أحدهما: أنه يرد على أربابه، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من