الإبل. ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض، فيسهم له، كالفرس (1).
ولا دلالة (في الآية) (2) على إسهام الركاب، والجامع لا يصلح للعلية، لنقضه بالبغال والحمير، ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.
ويسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال، لأنه أحضرها للقتال ولزم عليها مؤونة.
ولو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة، فالقسمة فيها كالقسمة في (3) غنائم دار الحرب - وبه قال الشافعي - (4) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قسم غنائم خيبر (5) للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمين، وهي حصون (6).
ولأن الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجة، فيسهم (7) له.
ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل، قسمت الغنيمة كما تقسم في البر، للراجل سهم، وللفارس سهمان، سواء احتاجوا إلى الخيل أو لا، للرواية عن الصادق (عليه السلام) لما سأله حفص بن غياث عن سرية في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسم؟ فقال (عليه السلام): " للفارس سهمان، وللراجل سهم " (8).