عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل، قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت (1) حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أذبحها، فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخذها، فقلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، فقال: بئس ما جازيتها (2)، لا نذر في معصية الله " (3).
وقال أبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالقيمة، لأنه صار ملك الواحد بعينه، فأشبه ما لو قسم (4). ونمنع الصغرى.
ولو اشتراه المسلم من العدو، بطل الشراء، وكان لصاحبه أخذه بغير شئ، لأن المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام.
وقال أحمد: ليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه، لرواية عن عمر (5).
وليست حجة.
ولو أبق عبد لمسلم (6) إلى دار الحرب فأخذوه، لم يملكوه بأخذه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7) - لما تقدم (8).