وعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه تلزمه قيمته حين الوضع تطرح في المغنم، لأنه فوت رقه، فأشبه ولد المغرور.
والثانية: لا ضمان عليه بقيمته، لأنه ملكها حين علقت، ولم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها، ولأنه يعتق حين علوقه ولا قيمة له حينئذ (1).
والحق ما قاله الشيخ، لأنها قبل التقويم ملك الغانمين. ونمنع عتقه من حين علوقه، وبعد التقويم ولدت على ملكه، فكان الولد له، ولا قيمة عليه للغانمين.
ولو وطئها وهو معسر، قال الشيخ (رحمه الله): تقوم عليه مع ولدها، ويستسعى في نصيب الباقين، فإن لم يسع في ذلك، كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين، ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه، والباقي يكون مملوكا لهم، والجارية أم ولد وإن ملكها فيما بعد (2).
وقال بعض العامة: إذا وطئها وهو معسر، كان في ذمته قيمتها وتصير أم ولد، لأنه استيلاد جعل بعضها أم ولد، فجعل جميعها أم ولد، كاستيلاد جارية الابن (3).
وقال آخرون: يحسب عليه قدر حصته من الغنيمة، ويصير ذلك المقدار أم ولد، والباقي رقيق للغانمين (4).