ملتزم الدين انتقل من كونه حربيا لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: لا يسقط، كما لو أسلم من عليه الدين أو قبل الأمان، ويجعل الرق كأمان يحدث (2).
هذا إذا استرق من عليه الدين، أما لو استرق من له الدين، فلا تبرأ ذمة من عليه الدين، بل هو كودائع الحربي المسبي، وكما لو استقرض مسلم من حربي مالا، أو اشترى منه سهما (3) والتزم الثمن ثم استرق مستحق الدين، فإن الدين لا يسقط عن ذمة المسلم عند بعض الشافعية (4).
وقال بعضهم: لو كان لحربي على حربي دين فاسترق أحدهما، يسقط، لزوال ملكه (5).
ولو قهر المديون رب المال، سقط، لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده، يصير حرا، ويصير السيد عبدا. ولو قهرت الزوجة زوجها، انفسح النكاح.
وقال بعض الشافعية: إن كان دين المسترق على مسلم، يطالب به، كما يطالب بودائعه، لأنه ملتزم، وإن كان على حربي، يسقط، لأن المستحق قد زال ملكه، والحربي غير ملتزم حتى يطالب (6).
ولو استقرض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معا أو على الترتيب، استمر الاستحقاق عند بعض