لا ينبغي، فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك، كان نقضا للعهد، وإلا فلا.
وقال بعض الشافعية: يجب شرط ذلك، فإن أهمل، فسد عقد الذمة، لأنه مما يقتضيه الصغار (1).
الخامس: ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين، وهو: أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، ولا يضربوا الناقوس، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، ولا يظهروا خمرا ولا خنزيرا في دار الإسلام. فهذا كله يجب عليهم الكف عنه، سواء شرط عليهم أو لا، فإن خالفوا وكان مشروطا عليهم، انتقض أمانهم، وإلا فلا، بل يجب الحد أو التعزير، لما رواه العامة عن عمر، قال: من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) - في الصحيح -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من أهل الجزية (3) على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله (4) (صلى الله عليه وآله)، وقال: ليست لهم اليوم ذمة " (5).
ولأنه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.