عقبة بن أبي معيط " (1).
ولو وقع في الأسر (2) امرأة أو صبي فقتل، وجبت قيمته على القاتل، لأنه صار مالا بنفس الأسر.
مسألة 101: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك، فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث، قبل قولهم بذلك، سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده، ويورثون على ذلك، لتعذر إقامة البينة عليه من المسلمين، وقوله (عليه السلام): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3).
وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك إلى غيرهم، ولا يقبل إقرارهم به.
فإذا أخذ الطفل من بلاد الشرك، كان رقيقا، فإذا أعتقه السابي، نفذ عتقه، قال الشافعي. [قال] (4): وثبت (5) له الولاء عليه فإن أقر هذا المعتق بنسب، نظرت فإن اعترف بنسب أب أو جد أو أخ أو ابن عم، لم يقبل منه إلا ببينة، لأنه يبطل حق المولى من الولاء (6). وهو حسن.
قال: ولو أقر بولد، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: لا يقبل إقراره، لما تقدم. والثاني: يقبل، لأنه يملك أن يستولد فملك الإقرار بالولد. والثالث:
إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه، قبل، لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك (7).