ولو أخرج العبيد قهرا، فإن كان مع الحاجة، فلا أجرة، وإلا لزمته الأجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.
وللإمام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله إما على وجه الإجارة أو الجعالة.
وللشافعية وجهان، أحدهما: أنه جعالة، لجهالة أعمال القتال.
وأصحهما عندهم: الإجارة، ولا يضر جهالة الأعمال، فإن المقصود القتال على ما يتفق والمقاصد هي المرغبة (1) (2).
إذا عرفت هذا، فلا حجر في قدر الأجرة، بل يجوز بما يتراضيان عليه - وهو أصح وجهي الشافعية - (3) كغيرها من الإجارات.
والثاني: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل، لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، فلا يعطى سهم راجل، كالمرأة.
وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ العقد والرد إلى أجرة المثل إذا ظهر أن الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة، وإلا ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة وسهم الراجل (4).
والأقرب: أن لآحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد.
وأصح وجهي الشافعية: المنع، لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة خصوصا والذمي مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر، فليفوض أمره إلى الإمام (5).