بالخيار إن شاء من عليهم (1) وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم، فصاروا عبيدا " (2).
احتج مالك بأنه لا مصلحة في المن بغير عوض (3). وهو ممنوع.
واحتج عطاء بقوله تعالى: * (فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) * (4) فخيره بعد الأسر بين هذين لا غير (5). وهو تخيير في الأسير بعد انقضاء الحرب. واحتج أبو حنيفة: بقوله تعالى: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (6) بعد قوله: * (فإما منا بعد وإما فداء) * (7) لأن آية المن نزلت بمكة وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت، وهي براءة، فيكون ناسخا (8).
ونمنع النسخ، فإن العام والخاص إذا تعارضا، عمل بالعام في غير صورة الخاص.
وهذا التخيير ثابت في كل أصناف الكفار، سواء كانوا ممن يقر على دينه بالجزية، كأهل الكتاب، أو لا، كأهل الحرب - وبه قال الشافعي (9) - لأن الحربي كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي، ولأن حديث الصادق (10) (عليه السلام)