المصالح، كالنفل (1).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل، مع أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يقدره ولم يستعلم قيمته، ولو وجب احتسابه من خمس الخمس، لوجب العلم بقدره وقيمته.
وأما النفل: فيستحقه من قوطع عليه بعد الفعل ويخمس عليه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا نفل إلا بعد الخمس " (2).
ولقوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم) * (3).
ويستحقه المجعول له زائدا عن سهمه الراتب له، ولا يتقدر بقدر، بل هو موكول إلى الإمام، قل أو كثر.
والنفل يكون إما بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال، أو يجعله من الغنيمة.
ولو جعل الإمام نفلا على فعل مصلحة فتبرع من يقوم بها مجانا، لم يكن له أن ينفل. وكذا لو وجد من ينتدب بنفل أقل، لم يكن له أن ينفل الأكثر، إلا أن يعلم الإمام أن طالب النفل الأكثر أنكى للعدو وأبلغ في مقصوده.
مسألة 125: السلب كل مال متصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال، كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح، كالسيف والرمح والسكين، فهذا كله سلب يستحقه القاتل إجماعا.