الخمس، لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجمع (1).
وأما الخمس: فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للإمام عندنا خاصة، فيصح إعراضه، كما يصح إعراض الغانم.
وعند العامة أن سهم ذوي القربى لكل من يستحق الخمس.
وفي صحة إعراضهم وجهان:
أحدهما: يصح، كما يصح إعراض الغانمين.
والثاني: المنع، لأن سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وقعة، فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة (2).
والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه، لأن اختيار التملك بمنزلة ابتداء الاكتساب، وليس على المفلس الاكتساب.
وفي صحة إعراض السفيه المحجور عليه نظر، أقربه: أنه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حق الملك، فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفك عنه الحجر، صح إعراضه.
ولا يصح إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه، فإن بلغ قبل القسمة، صح إعراضه.
ولا يصح إعراض العبد عن الرضخ، ويصح إعراض السيد، فإنه حقه.
والأقرب: صحة إعراض السالب عن السلب - وهو أصح وجهي الشافعي (3) - كإعراض الغانمين.
والثاني: لا يصح، لأنه متعين له، فأشبه الوارث (4).
مسألة 91: من أعرض من الغانمين يقدر كأنه لم يحضر الوقعة،