والمجوسية في تميم، وعبادة الأوثان، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة.
وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين، وسواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر (1) - لعموم الآية (2).
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ من أكيدر دومة (3)، وهو رجل من غسان أو كندة من العرب (4)، وأخذ من نصارى نجران (5)، وهم عرب، وأمر معاذا أن يأخذ الجزية من أهل اليمن (6)، وهم كانوا عربا.
وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب (7).
والإجماع يبطله، فإن اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية.