سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، وقال الصاغاني: وقد رواه غير أصبغ: نا عثمان ابن صالح، نا ابن وهب، عن يونس بهذا الإسناد، إلا أنه قال: أرسلي إلى فلان، واسترضعي منه، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه، وكان هذا يسمى نكاح الاستبضاع، قال محمد بن إسحاق: وهو الصواب، وقال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية.
3473 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى النيسابوري، نا أبو غسان مالك بن إسماعيل، نا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: " كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تنزل عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك، قال: فأنزل الله تعالى (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن)، قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عيينة فأين الاستئذان؟ "، فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، قال: من هذه الحميرا التي إلى جنبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه عائشة أم المؤمنين "، قال: " أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق "، فقال: " يا عيينة إن الله حرم ذلك "، قال: فلما أن خرج قالت عائشة: يا رسول الله من هذا؟ قال: " أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه ".
3474 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي ".
3475 - نا دعلج بن أحمد، عن ابن خزيمة قال: سمعت أبا موسى يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق ويقول: إنما فاتني من حديث سفيان، عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل. 3476 - نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي، نا يحيى بن عبد الله بن ماهان، نا
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست