عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدوا عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا، بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني؟ قال كل شئ أرادك فاقتله.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة (1) والبرغوث إذا أراداه؟ قال: نعم.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقرد البعير (2) قال: نعم ولا ينزع الحلمة.
10 - أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي (عليهم السلام قال): يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
11 - أحمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.