(فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج) (قلت) أرأيت أن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضى أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك (قال) لا في رأيي (قلت) فان أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التي أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال لا القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد الا بما أضاف إليه من الهدى (قال) وقال مالك يقلد الهدى كله ويشعر (قال) وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر (قال) ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك (قال) والاشعار في الجانب الأيسر والبقر تقلد وتشعر ان كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها (قال) وسألت مالكا عن الذي يجهل ان يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها قال يجزئه (قلت) هل كان مالك يكره ان يقلد بالأوتار (قال) ما سمعت من مال فيه شيئا ولا أحب لاحد أن يفعله (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال يشعر في أسنمتها عرضا (قال) وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في أسنمتها في الجانب الأيسر (قال) ولم أسمع منه عرضا (رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه) (قال مالك) لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فان قطع فليس فيه كفارة الا الاستغفار (قال) وقال مالك كل شئ أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك (قال) وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك (قال) وقال مالك ولا بأس بالسنا والإذخر أن يقطع في الحرم (قال مالك) ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر (قال) وقال مالك أكره للحلال والحرام ان يحتشا في الحرم
(٤٥١)