(فصل) ولا يلبي بغير العربية الا أن يعجز عنها لأنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالاذان والأذكار المشروعة في الصلاة.
(فصل) ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم وبه يقول ابن عباس وعطاء بن السائب وربيعة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى وداود والشافعي وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال لا يلبى حول البيت وقال ابن عيينة ما رأينا أحدا يقتدى به يلبي حول البيت الا عطاء بن السائب وذكر أبو الخطاب أنه لا يلبي. وهو قول للشافعي لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى ولنا أنه زمن التلبية فلم يكره له كما لو لم يكن حول البيت ويمكن الجمع بين التلبية والذكر المشروع في الطواف ويكره له رفع الصوت بالتلبية لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة لما روى الدارقطني باسناده عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه برحمته من النار. وقال القاسم بن محمد يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في التفسير في تأويل قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) لا أذكر إلا ذكرت معي (1) ولان أكثر المواضع التي شرع فيها ذكر الله تعالى شرع فيها ذكر نبيه عليه السلام كالاذان والصلاة