تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٠
لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وان قتل صيدا فعلى أبيه.
(1425) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة.
وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك.
(1426) 72 - محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
(1427) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان

- ١٤٢٥ - الكافي ج ١ ص ٢٤٩ ذيل حديث طويل - ١٤٢٦ - الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بتفاوت - ١٤٢٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٠
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست