تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٦
ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا، روى:
(1413) 59 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فإنما هو دين عليه.
قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه:
(414 1) 60 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال:
الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟
فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا، وان حج عن غيره أجزأه أيضا عما نذر فيه، روى:
(1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن

(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست