ولو سبق أحدهما على التعيين واشتبه السابق، وقف الأمر إلى أن ينكشف الحال، فإن طالت المدة أو لم يمكن الانتظار، قال بعض الشافعية:
تبطل البيعتان، وتستأنف بيعة أحدهما (1). وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف (2).
وذكر أنه لو ادعى كل منهما أنه الأسبق، لم تسمع الدعوى ولم يحلف [الآخر] (3) لأن الحق يتعلق بجميع المسلمين. وأنه لو قطعا التنازع وسلم أحدهما [الأمر] (4) إلى الآخر، لم تستقر الإمامة له، بل لا بد من بينة تشهد بتقدم بيعته. وأنه لو أقر أحدهما للآخر بتقدم بيعته، خرج منها المقر، ولا بد من البينة ليستقر الأمر للآخر، فإن شهد له المقر مع آخر، قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه الأمر قبل الإقرار، وإن كان يدعي التقدم، لم تسمع، لما في القولين من التكاذب (5).
وإذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره، انعزل، وصار القاهر إماما.
ولا يجوز خلع الإمام بلا سبب، ولو خلعوه، لم ينفذ، لأن الآراء تتغير، فلا نأمن تكرر التولية والعزل، وفي ذلك سقوط الهيبة والوقع من القلب.
ولو عزل الإمام نفسه، نظر إن عزل للعجز عن القيام بأمور المسلمين من