علي (عليه السلام) وعثمان، ولا يجتمعون معهم في الجمعات والجماعات.
وللشافعية خلاف في تكفيرهم (1).
وهل حكمهم إذا لم يكفروهم حكم أهل البغي، أو حكم أهل الردة؟
الأصح عندهم: الثاني (2)، وعلى هذا تنفذ أحكامهم، بخلاف أحكام البغاة.
وأكثر الشافعية: [على] (3) أنه إن أظهر قوم رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الإمام ومن معه، فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام، فلا يقتلون ولا يقاتلون (4)، لقول علي (عليه السلام) للخارجي: " لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال " (5).
ثم إنهم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل، عزروا، وإن عرضوا، فوجهان (6).
وعندنا: أن الخوارج كفار وأن من سب الإمام وجب قتله.
ولو بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه، فعليهم القصاص.
وهل يتحتم قتل قاتله، كقاطع الطريق، لأنه شهر السلاح، أو لا، لأنه لا يقصد إخافة الطريق؟ للشافعية أقوال ثلاثة (7)، أحدها: فيه وجهان (8).