له " (1).
ولا فرق عندهم بين أن يكون عادلا أو جائرا (2).
ولا يجوز عندهم نصب إمامين في وقت واحد، لما فيه من اختلاف الرأي وتفرق الشمل (3).
وجوز أبو إسحاق من الشافعية نصب إمامين في إقليمين، لأنه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الإمام ويفوت المقصود بسبب البعد (4).
فإن عقدت البيعة لرجلين معا، فالبيعتان باطلتان. وإن ترتبتا، فالثانية باطلة. وينظر إن جهل الثاني ومن بايعه تقدم بيعة الأول، لم يعزر، وإلا عزر (5).
ولما روي من قوله (عليه السلام): " إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما " (6).
وتأوله بعضهم بما إذا أصر ولم يبايع الأول، فإنه يكون باغيا يقاتل (7).
وقال بعضهم: لا تطيعوه ولا تقبلوا قوله، فيكون كمن مات أو قتل (8).
ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين، أو لم يعلم أوقعا معا أو على التعاقب، فالحكم كالجمعتين.