وبعد موته فلان، جاز، وانتقلت الخلافة إليهم على ما رتب.
ولو مات الأول في حياة الخليفة، فالخلافة بعده للثاني. ولو مات الأول والثاني في حياته، [فهي] (1) للثالث على خلاف، لأن المفهوم من اللفظ جعل الثاني خليفة بعد خلافة الأول (2).
ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وصارت الخلافة إلى الأول فأراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين، فالظاهر من مذهب الشافعي جوازه، لأنه إذا انتهت الخلافة إليه، صار أملك بها ويوصلها إلى من شاء، بخلاف ما إذا مات ولم يعهد بها إلى أحد، ليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني، ويقدم عهد الأول على اختيارهم.
وليس لأهل الشورى أن يعينوا واحدا منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في ذلك، فإن خافوا انتشار الأمر بعده، استأذنوه، فإن أذن، فعلوا.
وأنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار الخليفة بعده، كما يجوز له أن يعهد إلى غيره حتى لا يصح إلا اختيار من نص عليه، كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه، لأنهما من حقوق خلافته.
وإذا عهد بالخلافة إلى غيره، فالعهد موقوف على قبول المولى (3).
واختلفوا في وقت القبول.
فقيل: بعد موت المولي، لأنه وقت نظره وقيامه بالأمور (4).
والأصح عندهم: أن وقته ما بين عهد المولي وموته (5).