ولو عهد إلى غائب مجهول الحياة، لم يصح. ولو كان معلوم الحياة، صح.
فإن مات المستخلف وهو غائب بعد، [استقدمه] (1) أهل الاختيار، فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم، أختار أهل الحل والعقد نائبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة، فإذا قدم، انعزل النائب (2).
ولو خلع الخليفة نفسه، كان كما لو مات، فتنتقل الخلافة إلى ولي العهد على خلاف (3).
ويجوز أن يفرق بين أن يقول: الخلافة بعد موتي لفلان، أو بعد خلافتي (4).
واختلفوا في أنه هل يجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؟
فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم (5).
وقال آخرون بالفرق بين الوالد والولد، لأن الميل إلى الولد أشد (6).
واختلفوا في أن ولي العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من ولاية العهد إلى غيره، لم يجز، لأنه إنما يجوز له النظر وتثبت الولاية بعد موت المولي.
ولو عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب فقال: الخليفة بعدي فلان،