يتصعد ويقطر، ولا عبرة بتأثير الشمس، فيجوز السلم في العسل المصفى بالشمس فرع لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر، والأكارع كالرؤوس.
قلت: فإذا جوزناه في الأكارع، فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل.
والله أعلم.
فان جوزنا، فله ثلاثة شروط. أن تكون نيئة، وأن تكون منقاة من الشعر والصوف، ويسلم فيها وزنا، فان فقد شرط، لم يجز قطعا.
فصل يذكر في التمر النوع، فيقول: معقلي أو برني، والبلد، فيقول: بغدادي، واللون، وصغر الحبات، وكبرها، وكونه جديدا، أو عتيقا.
والحنطة، وسائر الحبوب، كالتمر. وفي الرطب، يذكر جميع ذلك، إلا الجديد والعتيق. قال في الوسيط يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. وفي العسل، يذكر أنه جبلي، أو بلدي، صيفي أو خريفي، أو أصفر أو أبيض، ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق، ويقبل ما رق بسبب الحر، ولا يقبل ما رق رقة عيب.
فصل يجوز السلم في اللبن، ويبين فيه ما يبين في اللحم، سوى الامر