وللشافعي وجهان:
أحدهما: إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب، وجب القطع.
والثاني: لا يقطع، لأن حقه لم يتعين، فكل جزء مشترك بينه وبينهم، فكان كالمال المشترك - وهو رواية (1) عندنا - ولأنا لو قلنا: إنه يقطع في المشترك، فإنه لا يقطع هنا، لأن حق كل واحد من الغانمين متعلق بجميع المغنم، لأنه يجوز أن يعرض الباقون، فيكون الكل له. وعلى كل حال فيسترد المسروق إن كان [باقيا، وبدله إن كان] (2) تالفا، ويجعل في المغنم (3).
ولو كان السارق عبدا، فهو كالحر، لأنه يرضخ له، فإن كان ما سرقه أزيد مما يرضخ له بقدر النصاب، وجب القطع، وإلا فلا. وكذا المرأة.
ولو سرق عبد الغنيمة منها، لم يقطع، لئلا يزيد ضرر الغانمين.
نعم، يؤدب حسما للجرأة.
ولو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة، فلا نصيب له منها، فيقطع.
ولو كان أحد الغانمين ابنا للسارق، لم يقطع إلا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب، لأن مال الولد في حكم ماله.
ولو كان السارق سيد عبد [له نصيب] (4) في الغنيمة، كان حكمه حكم