أختار تملكهما، عتق عليه أربعة أخماسهما، وقوم الباقي عليه إن كان موسرا، وإن كان معسرا، رق الباقي، وإن لم يختر (1) التملك، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس (2).
قال: ولو أن حربيا باع من المسلمين امرأته وقد قهرها، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما، لم يجز، لأنه إذا قهر زوجته، ملكها، فيصح بيعها، وإذا قهر أباه أو ابنه، ملكه فعتق عليه فلا يجوز بيعه (3).
ولو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة، فإن كان ممن لم يثبت فيه الرق، كالرجل قبل استرقاقه، لم يعتق، لأنه (عليه السلام) قال: " لا عتق إلا في ملك " (4) وإن كان ممن يملك، كالصبي والمرأة، فالوجه عندنا أنه يعتق عليه قدر حصته ويسري إلى الباقي، فيقوم عليه، ويطرح باقي القيمة في المغنم.
هذا إذا كان موسرا، وإن كان معسرا، عتق عليه قدر نصيبه، لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة، فإن كان بقدر حصته من الغنيمة، عتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئا، وإن كان دون حصته (5)، أخذ باقي نصيبه، وإن كان أكثر، عتق قدر نصيبه.
ولو أعتق عبدا آخر وفضل من حقه عن الأول شئ، عتق بقدره من