العلماء، لما رواه العامة عن أبي أمامة، قال: شهدت صفين وكانوا لا يجيزون (1) على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا (2).
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " ولا يقسم فيئهم " (3).
ومن طريق الخاصة: قول مروان بن الحكم: لما هزمنا علي - (عليه السلام) - بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي.
[قال:] (4) فلما أكثروا عليه قال: " أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ " فكفوا (5).
وقول الصادق (عليه السلام): " كان في قتال علي (عليه السلام) على أهل القبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم " (6).
احتج الشيخ (رحمه الله): بسيرة علي (عليه السلام)، ولأنهم أهل قتال فحلت أموالهم، كأهل الحرب.
والسيرة معارضة بمثلها، والفرق ما تقدم.
ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نقلة السيرتين، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها إضعافا لهم وحسما لمادة