الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٤٣٦
تناوله لحفظ الرمق. وهو أحد وجهي الشافعي (1).
والثاني: لا يجب، لأنه يتوقى
النجاسة
(2).
وليس بجيد، لأن
النجاسة
حكم شرعي
وقد عفي عنه، فلا يتلف نفسه لذلك.
(١) الوجيز ٢: ٢١٧،
العزيز
شرح الوجيز ١٢: ١٥٨ - ١٥٩،
روضة الطالبين ٢:
٥٤٨
- ٥٤٩.
(٢) الوجيز ٢: ٢١٧،
العزيز
شرح الوجيز ١٢: ١٥٨ - ١٥٩،
روضة الطالبين ٢:
٥٤٨
- 549.
(٤٣٦)
مفاتيح البحث:
الأحكام الشرعية
(1)
،
النجاسة
(2)
،
كتاب روضة الطالبين لمحيى الدين النووي
(2)
،
العزّة
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الجهاد
5
2
الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهاد
7
3
وجوب الجهاد بالنص والاجماع
7
4
وجوب الجهاد على الكفاية
7
5
فروض الكفايات وتعريفها
8
6
مواضع تعين الجهاد، الثلاثة
9
7
حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم
9
8
وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة
10
9
فيما يشترط في وجوب الجهاد
11
10
في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة
13
11
أفضلية الغزو في البحر من غزو البر
14
12
أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم
14
13
في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب
15
14
فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية
15
15
فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟
18
16
الجهاد قسمان
19
17
1 - أن يكون للدعاء إلى الاسلام
19
18
2 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد
20
19
فيما يتعلق بالسلام ورده
20
20
فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين
25
21
سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان
25
22
1 - العجز الحسي
25
23
2 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة
27
24
1 - الرقية
27
25
2 - الدين
27
26
3 - الابوة وعدم إذن الوالدين
29
27
فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟
31
28
عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين
31
29
هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟
31
30
عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه
31
31
فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر
31
32
ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب
32
33
حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين
32
34
فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهم
33
35
فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن
34
36
فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده
34
37
فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته
34
38
فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر
35
39
فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره
35
40
في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له
35
41
هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟
35
42
هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟
35
43
أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها
36
44
وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا
37
45
جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين
37
46
وجوب الجهاد على من خاف على نفسه
37
47
جواز الجهاد على من خاف على ماله
37
48
جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
37
49
في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل
40
50
استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم
40
51
الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد
41
52
البحث الاول: من يجب جهاده
41
53
في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
41
54
في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده
43
55
عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام
44
56
جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء
44
57
فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه
45
58
في بيان أصناف الكفار، الثلاثة
46
59
فيمن تقبل منه الجزية
46
60
البحث الثاني: في الجند
48
61
فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة
48
62
فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة
49
63
في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا
49
64
في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه
49
65
في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز
49
66
جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة
49
67
جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
50
68
في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين
51
69
فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه
51
70
فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير
52
71
فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج
53
72
فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج
53
73
في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم
53
74
فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟
54
75
في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم
54
76
فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا
55
77
في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة
55
78
في أنه لا حجر في قدر الاجرة
55
79
في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد
55
80
في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم
56
81
البحث الثالث: في كيفية القتال
57
82
في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به
57
83
فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب
58
84
في جواز الهرب في أحوال ثلاثة
58
85
1 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين
58
86
في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟
59
87
فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل
59
88
استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو
59
89
في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟
59
90
فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله
60
91
فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف
60
92
فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟
60
93
هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟
60
94
في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون
61
95
في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثموا
61
96
2 - ترك القتال بنية التحرف للقتال
61
97
3 - التحيز إلى فئة
61
98
في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف
62
99
في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات
62
100
في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
62
101
فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش
63
102
عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم
64
103
فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه
64
104
جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما
65
105
في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا
66
106
في أن رسول الكافر لا يقتل
68
107
في أن الفلاح يقتل
68
108
في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم
68
109
في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان
68
110
جواز تخريب الحصون والبيوت
69
111
جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة
69
112
هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟
70
113
جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم
70
114
هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟
70
115
كراهة تبييت العدو غارين ليلا
71
116
استحباب كون القتال بعد الزوال
71
117
كراهة قطع الشجر والنخل
71
118
جواز قتل دوابهم حالة الحرب
72
119
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة
73
120
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز
73
121
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها
73
122
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها
73
123
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
73
124
فيما لو تترس الكفار بمسلم
74
125
فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية
75
126
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة
76
127
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي
77
128
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد
77
129
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة
78
130
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول
79
131
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها
79
132
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسام
80
133
أقسام المبارزة، الاربعة
81
134
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله
82
135
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء
82
136
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه
82
137
فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه
82
138
فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
82
139
فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
83
140
في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه
83
141
في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته
83
142
في جواز المخادعة في الحرب
83
143
كراهة تبييت العدو ليلا
84
144
استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال
84
145
كراهة عرقبة الدابة
84
146
عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
84
147
الفصل الثالث: في الامان
85
148
البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغه
85
149
جواز عقد الامان لترك القتال
85
150
جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة
86
151
جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن
86
152
البحث الثاني: في العاقد
86
153
في أنه يجوز للامام عقد الصلح
86
154
جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة
86
155
جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامة
87
156
صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير
87
157
صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون
87
158
صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي
88
159
عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك
89
160
عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا
89
161
جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب
89
162
جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه
89
163
في وجوب الوفاء بعقد الامان
89
164
عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا
90
165
البحث الثالث: فيما ينعقد به الامان
90
166
انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة
90
167
انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهما
91
168
في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان
91
169
في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمان
91
170
في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان
91
171
في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صح
91
172
في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا
92
173
فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان
92
174
جواز الامان بالمراسلة
92
175
في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا
92
176
فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون
93
177
في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام
93
178
فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته
94
179
فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين
94
180
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهم
94
181
البحث الرابع: في وقت الامان
95
182
وقت الامان قبل الاسر
95
183
هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟
95
184
في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر
96
185
صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن
96
186
فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان
96
187
فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟
96
188
في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه
97
189
فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه
97
190
فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم
97
191
فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم
97
192
في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك
98
193
عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة
98
194
صحة الامان بجعل وغيره
98
195
البحث الخامس: فيما يدخل في الامان
99
196
فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم
99
197
فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون
99
198
فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات
100
199
فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟
100
200
فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن
100
201
فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهن
100
202
فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور
100
203
فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان
101
204
هل يدخل الاجداد في الاباء؟
101
205
فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء
101
206
صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
102
207
في أمان الاسير لمن أسره أو غيره
102
208
فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم
102
209
فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون
103
210
فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان
103
211
فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه
104
212
فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب
104
213
فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا
104
214
البحث السادس: في الاحكام
105
215
وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر
105
216
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله
105
217
فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟
105
218
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه
105
219
فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله
105
220
فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه ماله
106
221
فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال
107
222
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله
108
223
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله
108
224
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه
108
225
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة
109
226
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم
109
227
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به
109
228
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده
109
229
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها
109
230
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به
109
231
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر
109
232
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له
110
233
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
110
234
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان
111
235
البحث السابع: في التحكيم
112
236
فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
112
237
هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟
112
238
في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه
113
239
فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف
113
240
جواز كون الحاكم أعمى
114
241
جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة
114
242
جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم
114
243
فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه
114
244
جواز كون الحاكم اثنين
114
245
في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره
114
246
جواز كون الحاكم أكثر من اثنين
115
247
فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز
115
248
فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه
115
249
فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم
115
250
في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمين
115
251
فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي
116
252
فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم
116
253
فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة
117
254
فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة
117
255
فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب
118
256
فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ
118
257
في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم
118
258
فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتل
118
259
الفصل الرابع: في الغنائم
119
260
الباب الاول: في أقسام الغنيمة
119
261
تعريف الغنيمة
119
262
أقسام الغنيمة، الثلاثة
119
263
البحث الاول: فيما ينقل ويحول
119
264
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
119
265
في تعريف الفئ
119
266
في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس
119
267
في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع
120
268
في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة
121
269
في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة
121
270
في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة
121
271
فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة
122
272
فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة
122
273
فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له
122
274
فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به
122
275
فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذه
123
276
فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم
123
277
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه
123
278
هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟
124
279
جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة
124
280
فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها
125
281
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به
125
282
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول
126
283
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
126
284
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة
126
285
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال
126
286
فيما يتعلق بالكتب التي لهم
127
287
في أن جوارح الصيد غنيمة
127
288
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها
128
289
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها
128
290
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله
128
291
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه
128
292
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة
129
293
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
129
294
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة
130
295
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام
131
296
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام
131
297
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
131
298
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه
131
299
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام
131
300
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة
132
301
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن
133
302
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
133
303
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة
134
304
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب
134
305
فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟
134
306
فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل
134
307
في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه
135
308
فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح
135
309
في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا
136
310
هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟
136
311
فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام
137
312
في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه
138
313
فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه
139
314
في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية
139
315
في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد
139
316
في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه
139
317
فيما لو غلت امرأة أو ذمي
139
318
فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه
139
319
في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة
139
320
فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم
140
321
فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة
140
322
في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة
142
323
فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح
142
324
في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين
143
325
في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
143
326
فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء
143
327
جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها
143
328
عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة
143
329
في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق
144
330
في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
145
331
حكم إعراض السفيه المحجور عليه
145
332
عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه
145
333
عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد
145
334
صحة إعراض السالب عن السلب
145
335
هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟
145
336
في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته
146
337
فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين
147
338
عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب
150
339
فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟
151
340
هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟
152
341
فيما لو وطئها وهو معسر
153
342
البحث الثاني: في الاسارى
154
343
في بيان أقسام الاسارى
154
344
في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم
154
345
فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه
154
346
حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده
154
347
في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار
158
348
في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة
159
349
جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي
160
350
في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر
160
351
هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟
161
352
فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به
162
353
فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار
165
354
فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر
165
355
فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها
165
356
فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟
165
357
فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه
165
358
فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده
166
359
فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه
167
360
فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا
167
361
فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم
167
362
فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها
167
363
فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا
167
364
فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه
167
365
في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي
168
366
وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة
168
367
فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله
168
368
كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم
168
369
فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل
169
370
فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك
169
371
في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهما
170
372
فيما إذا سبي منفردا عن أبويه
170
373
فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما
172
374
فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك
172
375
في جواز التفرقة بين الولد والوالد
172
376
في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين
173
377
في جواز التفرقة بين البالغ وأمه
174
378
فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟
174
379
حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام
175
380
جواز التفرقة بين الاخوين والاختين
175
381
جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل
176
382
جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه
176
383
جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء
176
384
فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم
176
385
فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟
177
386
فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها
177
387
فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟
177
388
فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد
177
389
فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم
177
390
فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز
178
391
فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه
178
392
فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية
178
393
فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
179
394
فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح
180
395
فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟
181
396
في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال
181
397
فيما يتعلق بالواطئ المعسر
183
398
البحث الثالث: في أحكام الارضين
183
399
أقسام الارضين، الاربعة
183
400
1 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف
183
401
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة
183
402
2 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
185
403
3 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها
185
404
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع
185
405
4 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع
185
406
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة
186
407
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح
187
408
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة
187
409
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
187
410
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام
188
411
حكم أرض مكة
188
412
حكم أرض السواد
189
413
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة
193
414
تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها
194
415
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف
194
416
فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة
194
417
الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة
195
418
البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس
195
419
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين
195
420
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين
195
421
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين
196
422
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟
196
423
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين
197
424
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين
197
425
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟
197
426
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب
198
427
البحث الثاني: في الجعائل
199
428
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين
199
429
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا
199
430
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر
199
431
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم
199
432
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا
200
433
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا
200
434
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة
200
435
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة
201
436
فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
202
437
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم
202
438
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش
203
439
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل
204
440
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل
205
441
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟
205
442
في تفيسر البداءة والرجعة
205
443
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش
206
444
في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز
206
445
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين
206
446
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال
206
447
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
207
448
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل
207
449
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز
207
450
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل
208
451
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
208
452
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
208
453
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟
208
454
فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟
208
455
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز
209
456
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام
209
457
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم
209
458
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
209
459
صحة التنفيل بالشئ المجهول
210
460
فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف
211
461
فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له
211
462
فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
212
463
فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له
212
464
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة
212
465
فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان
212
466
فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل
212
467
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره
212
468
فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها
213
469
فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلوا
213
470
فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة
213
471
فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم
214
472
البحث الثالث: في السلب
214
473
جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل
214
474
في استحقاق القاتل السلب بشروط
214
475
1 - أن يخصه الامام به ويشرطه له
214
476
2 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
215
477
3 - أن يكون المقتول ممتنعا
216
478
4 - القتل أو الاثخان
217
479
5 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتله
218
480
6 - أن يقتله والحرب قائمة
219
481
7 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ
219
482
هل يخمس السلب أم لا؟
220
483
في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة
221
484
في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
222
485
في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟
223
486
في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده
223
487
في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب
224
488
في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب
224
489
في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟
224
490
في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب
224
491
فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟
224
492
جواز سلب القتلى وتركهم عراة
225
493
افتقار مدعي السلب الى بينة
225
494
هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟
225
495
فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جاز
226
496
البحث الرابع: في الرضخ
227
497
في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ
227
498
في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ
228
499
هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟
228
500
فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له
229
501
فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره
229
502
فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟
229
503
هل يرضخ للخنثى المشكل؟
229
504
فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل
229
505
في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
229
506
في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه
231
507
استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام
231
508
فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام
231
509
جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد
232
510
اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر
232
511
في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام
232
512
في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
232
513
في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟
233
514
جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال
233
515
فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
234
516
فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم
234
517
في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب
234
518
البحث الخامس: في كيفية القسمة
235
519
في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة
235
520
تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة
235
521
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
235
522
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه
235
523
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله
236
524
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟
236
525
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟
236
526
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم
238
527
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها
240
528
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال
241
529
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب
241
530
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
241
531
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير
242
532
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو
242
533
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس
242
534
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس
242
535
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ
243
536
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب
243
537
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا
244
538
فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا
244
539
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم
244
540
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده
244
541
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه
245
542
فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
245
543
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له
245
544
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له
245
545
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟
245
546
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له
246
547
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟
246
548
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له
246
549
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة
246
550
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة
247
551
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته
248
552
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض
249
553
هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟
250
554
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له
250
555
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟
251
556
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة
251
557
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم
251
558
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال
252
559
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس
253
560
فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان
254
561
حكم ما لو اختلفت الجهة
254
562
فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة
254
563
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه
255
564
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له
255
565
فيما لو غنم أهل الكتاب
255
566
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب
256
567
كراهة إقامة الحد في أرض العدو
258
568
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
259
569
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به
261
570
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
262
571
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة
263
572
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة
263
573
فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله
263
574
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟
263
575
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها
263
576
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع
264
577
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة
264
578
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة
264
579
فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار
265
580
في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور
265
581
فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم
265
582
فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر
265
583
فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه
267
584
فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟
267
585
فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم
268
586
في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟
268
587
وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة
269
588
البحث السادس: في أقسام الغزاة
269
589
أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهاد
269
590
في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم
270
591
في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب
270
592
في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم
270
593
هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟
270
594
في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة
271
595
في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه
271
596
في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم
271
597
جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة
272
598
في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ
272
599
في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد
272
600
فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه
272
601
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه
272
602
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
273
603
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
273
604
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله
273
605
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟
273
606
الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة
275
607
البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه
275
608
في تعريف الجزية
275
609
وجوب الجزية بالنص والاجماع
275
610
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية
275
611
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي
276
612
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما
277
613
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل
278
614
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام
278
615
المجوس تؤخذ منهم الجزية
279
616
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟
279
617
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام
280
618
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟
282
619
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية
286
620
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
288
621
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
288
622
هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟
288
623
عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم
289
624
تؤخذ الجزية من أهل خيبر
290
625
فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم
290
626
فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد
290
627
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية
290
628
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه
291
629
هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟
291
630
تسقط الجزية عن الصبي إجماعا
292
631
فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية
292
632
فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة
293
633
فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه
293
634
فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب
293
635
فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي
293
636
فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم
293
637
فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض
293
638
فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف
293
639
فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا
294
640
سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا
294
641
فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية
295
642
لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا
295
643
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك
296
644
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
296
645
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز
296
646
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز
296
647
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض
297
648
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان
297
649
هل تجب الجزية على المملوك؟
298
650
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب
300
651
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟
300
652
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
300
653
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه
300
654
البحث الثاني: في مقدار الجزية
301
655
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟
301
656
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا
304
657
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة
304
658
في عدم تداخل الجزية
305
659
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين
305
660
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟
305
661
جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة
306
662
هل تجب الضيافة بغير شرط؟
307
663
جواز الضيافة لجميع الطارقين
307
664
وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية
307
665
وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام
308
666
وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك
308
667
في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية
308
668
في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم
308
669
فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم
308
670
لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها
309
671
مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة
310
672
في تفسير (الصغار)
310
673
فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية
312
674
فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟
312
675
في تقدم الجزية والدين على الوصايا
313
676
فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ
313
677
فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية
313
678
فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة
313
679
سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول
313
680
هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟
313
681
هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟
314
682
فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول
315
683
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة
315
684
عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام
315
685
عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه
315
686
فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد
315
687
في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم
316
688
أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة، الستة
316
689
1 - ما يجب شرطه ولا يجوز تركه
317
690
2 - ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه
317
691
3 - ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف
317
692
4 - ما فيه غضاضة على المسلمين
318
693
5 - ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين
319
694
6 - التميز عن المسلمين
321
695
عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك
323
696
فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم
324
697
فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم
324
698
فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك
324
699
في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم
324
700
فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد
325
701
فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم
325
702
في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير
326
703
في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم
326
704
في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول
326
705
في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء
326
706
فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له
326
707
فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي
326
708
في كيفية دفع الجزية
327
709
في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية
327
710
فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟
327
711
في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟
327
712
في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية
328
713
فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه
328
714
في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون
329
715
في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات
329
716
حكم تضعيف الجبران
329
717
فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين
329
718
فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام
330
719
عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى
330
720
فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه
330
721
في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا
332
722
لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ
332
723
فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج
333
724
فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا
333
725
فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية
333
726
البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والابنية والمساجد
333
727
فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال: أتيت لرسالة قبل قوله
333
728
فيما لو قال الحربي: أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟
334
729
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله
334
730
عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي
334
731
في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز
334
732
بيان حدود جزيرة العرب
335
733
جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام
336
734
فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة
336
735
فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه
336
736
عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا
336
737
فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول
337
738
فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه
337
739
فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه
337
740
فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟
337
741
فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز
338
742
عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك
338
743
عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه
338
744
فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد
340
745
أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام، الثلاثة
340
746
1 - ما أنشأه المسلمون وأحدثوه
340
747
2 - ما فتحه المسلمون عنوة
341
748
3 - ما فتح صلحا
341
749
جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه
343
750
هل يجب إخفاء العمارة؟
343
751
فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟
344
752
أقسام دور أهل الذمة، الثلاثة
344
753
1 - دار محدثة
344
754
2 - دار مبتاعة لها بناء رفيع
346
755
3 - دار مجددة
346
756
في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل
346
757
في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة
347
758
في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة
347
759
في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق
347
760
عدم جواز مودة أهل الذمة
348
761
هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟
348
762
وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة
348
763
فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض
349
764
في انتقاض الذمة بقتال المسلمين
349
765
فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد
349
766
فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام
349
767
فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟
350
768
حكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بسوء متجاهر به وكذا الطعن في الاسلام والقرآن
350
769
حكم ذكر الله تعالى بسوء
351
770
فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟
351
771
البحث الخامس: في المهادنة
352
772
في معنى المهادنة
352
773
جواز المهادنة بالنص والاجماع
352
774
فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة
352
775
1 - أن يتولاه الامام أو من يأذن له
352
776
2 - أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة
353
777
3 - أن يخلو العقد عن شرط فاسد
354
778
4 - ذكر مدة المهادنة
354
779
جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة
355
780
حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة
355
781
جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف
355
782
عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين
356
783
عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة
356
784
فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما
357
785
هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟
357
786
عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام
358
787
عدم وجوب الهدنة وجوازها
358
788
جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم
358
789
فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم
358
790
جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين
359
791
وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة
359
792
فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته
359
793
عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض
359
794
فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم
359
795
فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم
360
796
عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح
360
797
فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا
360
798
فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية
361
799
عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم
361
800
بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجل
361
801
فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
361
802
فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه
362
803
فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد
362
804
فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه
362
805
فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر
363
806
في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته
363
807
فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته
364
808
في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها
364
809
فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده
364
810
فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته
364
811
فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا
365
812
فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا
366
813
فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام
367
814
فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل
369
815
فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها
369
816
فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم
369
817
فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه
369
818
فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم
369
819
فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة
370
820
فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما
370
821
في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض
371
822
فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين
371
823
تنبيهان الاول: وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين
372
824
الثاني: عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح
372
825
فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه
372
826
فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام
372
827
جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية
373
828
وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا
373
829
فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه
373
830
في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة
374
831
البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهد
374
832
فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟
374
833
تذنيب: فيما إذا قلنا: لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟
375
834
فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟
375
835
فيما لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه وفيما الذي يقبل منه؟
375
836
فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها
376
837
فيما يتعلق بنقض المشركين - جميعهم أو بعضهم - العهد
377
838
فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا
377
839
فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد
377
840
في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف
378
841
فيما يتعلق بانتقاض الهدنة
378
842
فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين
379
843
فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم
381
844
فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده
381
845
فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس
381
846
فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا
381
847
في أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفر
381
848
فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه
382
849
فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما
382
850
في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى الله عليه وآله
382
851
فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن
382
852
فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد
383
853
حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا
383
854
فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر
384
855
البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
385
856
فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم
385
857
فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام
386
858
فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا
386
859
فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما
386
860
فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم
387
861
جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة
387
862
كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة
387
863
فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي
388
864
فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين
388
865
فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم
388
866
فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا
388
867
في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه
389
868
كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من المشرك
389
869
فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية
389
870
فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح
389
871
فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له
389
872
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية
389
873
فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و... لم تصح الوصية
390
874
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية
390
875
صحة الوصية للرهبان بشئ
390
876
فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها
390
877
فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية
390
878
في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع
390
879
الفصل السادس: في قتال أهل البغي
391
880
وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع
391
881
شرائط الامام 1 - 5 - كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا
393
882
6 - 11 - كونه عالما، وشجاعا، وذا رأي وكفاية، وصحيح السمع والبصر والنطق، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا
394
883
12 - كونه معصوما
395
884
13 - 15 كونه منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص وكونه أفضل أهل زمانه، ومنزها عن القبائح
397
885
في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة
398
886
في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور
398
887
1 - البيعة
398
888
2 - استخلاف الامام قبله وعهده إليه
399
889
3 - القهر والاستيلاء
402
890
وجوب طاعة الامام
402
891
عدم تحقق صدور الفسق من الامام
405
892
ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة
406
893
1 - كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش
406
894
2 - خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية
407
895
3 - كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم
407
896
فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين
407
897
1 - أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام
407
898
في حكم الخوارج
408
899
2 - أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال
410
900
وجوب قتال من خرج على إمام عادل بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه
410
901
وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم
412
902
وجوب قتال أهل البغي على الكفاية
412
903
فيما لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال قوتلوا مع الرجال
413
904
فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما
413
905
فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا
413
906
فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم
413
907
فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا
415
908
جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي
415
909
فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم
415
910
في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم
416
911
في أن القتيل من أهل العدل شهيد
417
912
في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون
417
913
فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه
418
914
فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص
419
915
في وجوب الكفارة على الباغي
419
916
فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق
420
917
في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه
420
918
فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه
420
919
في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم
421
920
فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال
421
921
أهل البغي قسمان:
421
922
1 - أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه
421
923
2 - أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به
421
924
في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول، وبالعكس في القسم الثاني
421
925
فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل
423
926
فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي
424
927
فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم
424
928
فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة
424
929
في أن أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها
424
930
حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي
424
931
عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم
426
932
عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم
426
933
فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه
426
934
في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى
427
935
فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم
427
936
عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه
427
937
عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق
428
938
عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام
428
939
فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه
429
940
فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا
429
941
في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا
430
942
فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة
431
943
في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل
431
944
في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل
432
945
في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول
433
946
فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث
433
947
وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام
433
948
في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة
434
949
فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن
434
950
فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه
434
951
في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما
435
952
في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب
435
953
في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله
435
954
الفصل السابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
437
955
مقدمة: في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح
437
956
في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا
437
957
فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر
438
958
في أقسام المعروف من الواجب والندب
439
959
في أن المنكر كله حرام
439
960
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟
441
961
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟
442
962
شرائط وجوب الامر والنهي
442
963
1 - علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر
443
964
2 - تجويز تأثير الانكار
443
965
3 - كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار
443
966
4 - عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين
443
967
مراتب الانكار، الثلاثة
443
968
1 - الانكار بالقلب
443
969
2 - الانكار باللسان
444
970
3 - الانكار باليد
444
971
فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟
444
972
عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها
445
973
حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام
445
974
هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟
445
975
في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام
446
976
تفويض الائمة عليهم السلام الحكم والفتيا بين الناس إلى فقهاء شيعتهم
446
977
فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم
447
978
وجوب منع الطالب لقضاة الجور
447
979
فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط
447
980
فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم
448
981
جواز الافتاء لفقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الحكم ووجوب ذلك عليهم حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضرر
449
982
في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد
449
983
فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف، والسكوت
449
984
جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا
450
985
هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟
450
986
الفصل الثامن: في الرباط
451
987
في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا
451
988
في معنى الرباط
451
989
في أقل الرباط وأكثره
451
990
آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته
451
991
في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
451
992
فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال
452
993
استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة
452
994
فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته
452
995
في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات
452
996
استحباب الحرس في سبيل الله
452
997
فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
452
998
فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
453
999
فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
453
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org