الذين لا يوقنون) وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز ان الخوارج يسبونك فكتب إليه ان سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم وان شهروا السلاح فاشهروا عليهم وان ضربوا فاضربوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة فلان لا يتعرض لغيرهم اولي وقد روي في خبر الخارجي الذي أنكر عليه ان خالدا قال يا رسول الله الا أضرب عنقه؟ قال (لعله يصلي؟) قل رب مصل لا خير فيه قال (إني لم أومر ان أنقب عن قلوب الناس).
(مسألة) قال (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شئ على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد) وجملته انه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شئ على من قتلهم من اثم ولا ضمان ولا كفارة لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله وامر بمقاتلته وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال لا ضمان فيه لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى